الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

130

الفتاوى الجديدة

عليه . ( السّؤال 549 ) : قلتم في المسألة 1506 من توضيح المسائل : « لا يتعلّق الخمس بالأدوات التي يشتريها خلال السنة لحاجته إليها ثمّ تنتفي الحاجة إليها » فهل يتعلّق الخمس بكتاب القصّة إذا اشتراه وقرأه مرّة واحدة ثمّ لم يعد بحاجة إليه ؟ الجواب : لا خمس عليه . ( السّؤال 550 ) : كيف يصفّي حسابه إذا لم يكن قد أدّى خمس أمواله لسنوات ولا يعلم كم وفّر كلّ سنة ؟ هل يجوز له أن يعزل مبلغ الخمس ويدفعه فيما بعد ؟ أم يجب أن يدفع الخمس رأس السنة حتماً ؟ الجواب : لا خمس يتعلّق بالأدوات المنزليّة ولوازم المعيشة ، أمّا الباقي فيحسبه ويدفع خمسه ، وإذا شكّ فيتصالح مع حاكم الشرع ، ويجوز دفع الخمس من بداية السنة . ( السّؤال 551 ) : العالم الموجود في بلدتنا يحسب الأموال المشمولة بالخمس على أساس الثمن عند الشراء ، فهل هذا صحيح ؟ الجواب : الخمس على أساس القيمة الحاليّة ، وإذا كانت تصعب على المكلّف فله أن يحسب بالسعر السابق شريطة أن يدفع خمس الفرق عند البيع . ( السّؤال 552 ) : إذا كان لا يملك إلّا قطعة أرض زراعيّة يعتمد عليها في معاشه السنوي ويربّي الأبقار والأغنام فيها من أجل سمادها ( وهذه الأرض لا تزرع أبداً بدون سماد ) وهو يستعمل لبنها وصوفها وشعرها كذلك ، ولكن يبقى القصد من تربيته للحيوانات هو الاستفادة من سمادها ، فهل يتعلّق الخمس بهذه الحيوانات ؟ الجواب : الحيوانات التي تربّى من أجل السماد تعتبر من رأس المال ويتعلّق بها الخمس . 2 - المال الحلال المخلوط بالحرام : ( السّؤال 553 ) : إذا حصل على مال عن طريق الحرام واستثمره في الحلال وحقّق منه ربحاً فهل الربح حلال ؟ الجواب : الربح تابع لرأس المال ويحرم التصرّف بهما .